جميع التشريعات

علم وخبر رقم 817 27/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة آشر» "Asher Foundation" مركزها: البوشرية ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
817
التاريخ
27/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1927-1928
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 817 تاريخ 27/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة آشر» {Asher Foundation}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5214 تاريخ 13/4/2023 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: البوشرية ــ شارع مستشفى مار يوسف ــ بناية باخوس ــ العقار رقم 2236 القسم رقم 14ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تعزيز ثقافة ريادة الاعمال والابتكار في الجامعات والـمجتمع اللبناني من خلال تقديم برامج دعم شاملة وموارد تعليمية وفرص تمويل لـمساعدة الطلاب والاعمال الصغيرة على تطوير مشاريع ناجحة، تحويل افكارهم الى اعمال قابلة للاستمرار والـمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في لبنان.

ــ انشاء شبكة من الـمرشدين والخبراء الصناعيين ورجال الأعمال الناجحين الذين يمكنهم تقديم الإرشاد والتوجيه والنصح والدعم لرواد الاعمال والشركات في سباق تطوير مشاريعهم وأعمالهم للتغلب على التحديات والحصول على فرص جديدة، كما الـمساعدة في انشاء مجتمع من الافراد ذوي التفكير الـمماثل الذين يمكنهم التعلـم من بعضهم البعض ودعم بعضهم البعض.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رامي سليمان شلهوب

د. نانسي انطون صليبا

اوغست قيصر باخوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اوغست قيصر باخوس.

«مؤسسة آشر» "Asher Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي