جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13644 27/06/2024

تعديل القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13644
التاريخ
27/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/2024, ص. 1819
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13644 تاريخ 27/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته, الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص مطلع الـمقطع «أولاً» من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13335 تـاريـخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13335 تـاريـخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

"ثالثا": لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (ألتعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار، الـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، والتي يستفيد خلالها من احكام القرار الحاضر.

في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024(ألتعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا خلال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) من احكام القرار الحاضر».

المادة 3

يلغى نص الـمقطع «أولاً» من الـمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: يحق للـمصارف، تأمينا للسيولة الـمطلوبة بموجب هذا القرار، استعمال السيولة الخارجية الـمتوفرة لديها ضمن نسبة الـ 3% الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (ألتعميم الاساسي رقم 154) على ان يتم اعادة تكوين هذه النسبة في مهلة اقصاها 31/12/2025».

المادة 4

يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تموز 2024 بحيث تطبق شروط القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 كما عدلت بموجب القرار الحاضر لـمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال التي يمكن تحويلها الى "الحساب الخاص الـمتفرع".

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري