جميع التشريعات

مرسوم رقم 13705 06/08/2024

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
13705
التاريخ
06/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/2024, ص. 2001-2002
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13705 تاريخ 06/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (ألصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (ألـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 (أعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024 (تعديـل بعض أحكام الـمرسوم رقـم 13020 تـاريـخ 28/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على تـعـمـيـمـي رئـيـس مجـلـس الـوزراء رقـم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 ورقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /101.766.000.000/ مليار ل.ل (فقط ماية وواحد مليار وسبعماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة:دفع التعويض الـمؤقت ضعفي الراتب والتعويض الإضافي (صفائح محروقات بحسب الفئات) للعاملين في مجلس الجنوب والرواتب الـمستحقة من 1/12/2023 ولغاية 3/12/2024.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2025.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل