إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (ألصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (ألـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 (أعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024 (تعديـل بعض أحكام الـمرسوم رقـم 13020 تـاريـخ 28/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) لا سيما الـمادة الثالثة منه،
بناء على تـعـمـيـمـي رئـيـس مجـلـس الـوزراء رقـم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 ورقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024،
بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /101.766.000.000/ مليار ل.ل (فقط ماية وواحد مليار وسبعماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة:دفع التعويض الـمؤقت ضعفي الراتب والتعويض الإضافي (صفائح محروقات بحسب الفئات) للعاملين في مجلس الجنوب والرواتب الـمستحقة من 1/12/2023 ولغاية 3/12/2024.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2025.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل