جميع التشريعات

قرار رقم 430 25/07/2024

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
430
التاريخ
25/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/2024, ص. 2048-2049
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 430 تاريخ 25/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 27/5/2024 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه. بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الإتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز إصداره وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

تكريم ودعم مؤسسة الجيش اللبناني

50,000

100,000

1/8/2024

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 25 تموز 2024 وزير الاتصالات م. جوني القرم