المادة 1
تُمدّد مدّة رخصة الاستطلاع غير الحصرية في الرقعة رقم 8 في الـمياه البحرية اللبنانية الصادرة بموجب قرار وزير الطاقة والـمياه رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023 والـمحددة في الـمادة الثانية من القرار الـمذكـور أعـلاه لـمدة سنة واحدة بدءًا من تاريخ 8/8/2024 عملاً بأحكام الـمادة 20 من الـمرسوم 10289/2013 (ألأنظمة والقواعد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية).