المادة 6
الـمراقبة:
البند 1 ــ تحصر بوزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط مهمة الرقابة في كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، فتتأكد من عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها من جهة، كما تشرف على عملية تسليم قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدّة للتلف من شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الى شركات إستيراد الغاز السائل في مراكز التلف، ومنها الى مراكز تذويب الـمعادن على الأراضي اللبنانية، وغيرها...
البند 2 ــ تسمي كل من شركات إستيراد الغاز شركة مراقبة عالـمية معتمدة من قبل وزارة الطاقة والـمياه، مهمتها الإشراف على كامل عملية الإستبدال الخاصة بها والواردة في بنود هذا القرار وذلك عند الإقتضاء، على أن تقدم كل من شركات الـمراقبة العالـمية الـمذكورة كتاب ضمان حسن تنفيذ لصالح وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط.
البند 3 ــ على شركات إستيراد الغاز السائل مراعاة الأصول الـمحددة لعملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية تحت طائلة عدم إعطائها رخص إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الغاز السائل في حال الـمخالفة.
البند 4 ــ تأخذ شركات إستيراد الغاز على عاتقها تسديد بدل أتعاب شركات الـمراقبة العالـمية الـمعتمدة من قبل وزارة الطاقة والـمياه عن الـمهام التي تقوم بها والـمذكورة في البند ــ2ــ من هذه الـمادة.
البند 5 ــ على شركات الـمراقبة العالـمية الـمعتمدة من قبل وزارة الطاقة والـمياه أن تلتزم بالأصول القانونية الـمعتمدة عالـميا عند الاشراف على عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها من جهة، وعلى عملية إستلام قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدة للتلف في مراكز التلف، تحت طائلة مصادرة الكفالة الـمصرفية.