جميع التشريعات

مرسوم رقم 13961 12/09/2024

قبول هبة مقدمة من صندوق الـمؤسسات ذات الطابع الخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
13961
التاريخ
12/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/2024, ص. 2442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13961 تاريخ 12/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (إلضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من صـنـدوق الـمؤسـسـات ذات الطابـع الخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام لتحقيق جوازات سفر بيومترية مع متمماتها وفقا للجدول الـمـرفـق بالـمـرسـوم، وتـقـدر قيمتـهـا الإجمالية بحوالي /5.172.000/$ فقط خمسة ملايين وماية وإثنان وسبعون ألفا دولار أمريكي، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة والإعفاء من الرسم الـمقطوع 3%.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل