جميع التشريعات

مرسوم رقم 13976 13/09/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13976
التاريخ
13/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/2024, ص. 2443
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13976 تاريخ 13/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 11944 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد علي خالد بيان، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي خالد بيان، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2688 تاريخ 5/3/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4250 من منطقة بعلبك ــ حي القنايا ــ شارع بشارة الخوري ــ قرب مركز الصليب الأحمر ــ ملك حسن وغازي عباس زعيم ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم