إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 12426 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب مـحـل عماد قاسم التجاري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2760 تاريخ 5/3/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /3373/ من منطقة العباسية العقارية ــ ملك أحمد علي قاسم ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم