جميع التشريعات

مرسوم رقم 13984 13/09/2024

رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
13984
التاريخ
13/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/2024, ص. 2447
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13984 تاريخ 13/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه.

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة AYBEC s.a.r.l ، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1080 تاريخ 22/1/2024، والـمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2024 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة AYBEC s.a.r.l (إلقائمة على العقار رقم 394/بلوك (B) ــ الـمقسم رقم 6 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم