إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 4092 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة Hunting Camping لصاحبها شادي راشد الخراط للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم مـن مؤسسة Hunting Camping لصاحبها شادي راشد الخراط، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3848 تاريخ 27/3/2024، والـمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة لـمؤسسة Hunting Comping لصاحبها شادي راشد الخراط، من مركز محلها القديم القائم على العقار رقم 339/الـمقسم 8 و9 من منطقة وطى الـمروج العقارية ــ طريق عام بولونيا ــ ملك الكركي ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، إلى مركز محلها الجديد القائم على العقار رقم 136/القسم رقم 4 من منطقة الزلقا العقارية ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم