جميع التشريعات

علم وخبر رقم 885 11/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل عبلا وأنسباؤهم» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
885
التاريخ
11/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/2024, ص. 2070-2071
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 885 تاريخ 11/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية آل عبلا وأنسباؤهم»» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13070 تاريخ 13/9/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية آل عبلا وأنسباؤهم»

مركزها: بيروت ــ منطقة رأس بيروت ــ شارع أدونيس ــ العقار رقم 551 ــ القسم رقم 2 ــ ملك نبيل وفيق عبلا ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ توحيد وتنمية أواصر العائلة على الـمستوى الإجتماعي والثقافي، والتعارف والتعاون والـمحبة بين جميع أفراد عائلة عبلا وجمع شملهم.

2 ــ العمل على توحيد وجمع كلـمة العائلة لـما فيها خيرهم والخير العام.

3 ــ مساعدة الـمحتاجين من أفراد العائلة إجتماعيا وتربويا وإنسانيا عن طريق تقديم الـمساعدات الـمدرسية وصولا الى الـمنتشرين وإحياء أقصى العلاقات الـممكنة.

4 ــ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعني الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نبيل وفيق عبلا

سعد الدين امين عبلا

مجاب احمد عبلا

مايا عبد الغني عبلا

عفيف محي الدين عبلا

فيصل بدوي عبلا

نادين عفيف عبلا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية مايا عبد الغني عبلا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي