جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1028 26/07/2024

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «تجمع كلنا بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1028
التاريخ
26/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/2024, ص. 2071-2072
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1028 تاريخ 26/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية الـمسماة: «تجمع كلنا بيروت» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17455 تاريخ 18/11/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تجمع كلنا بيروت»

مركزها: بيروت ــ راس بيروت ــ شارع كاراكاس ــ ملك شركة استيت كابيتا العقارية.

غايتها: 1 ــ العمل على التوعية الوطنية، الاجتماعية والثقافية.

2 ــ ابراز الوجه الحضاري الوطني والثقافي لـمدينة بيروت وكافة الـمحافظات.

3 ــ تأمين برامج تنموية مع الـمنظمات الـمانحة الـمحلية والدولية للعمل على تحسين الظروف الـمعيشية والاجتماعية.

4 ــ إقامة اللقاءات والندوات والـمحاضرات الوطنية التثقيفية، العلـمية، البيئية، السياحية والفنية التي تعكس الاجواء الحضارية للعاصمة بيروت.

5 ــ تنشأة الفتيات والفتية على الروح الوطنية من خلال البرامج واللقاءات والـمحاضرات التثقيفية والتدريبية.

6 ــ التعاون مع جميع الـمؤسسات والجمعيات البيروتية الخيرية منها والاهلية والـمجتمع العائلي بكل ما يفيد انسانيا واجتماعيا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد علي نزار شقير

محمد خالد محي الدين سنو

محمد ابراهيم الجوزو

مروان رفيق سلام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي نزار شقير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي