النص الكامل

مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 نافذ

المادة 12

المادة 12

الحالات التي تستوجب فرض غرامة الـمادة 113:

1 ــ تفرض غرامة البند 1 من الـمادة 113 في حال عدم إصدار فاتورة، أو مستند مماثل للفاتورة، متى كان إصدارها إلزاميا وفقا للقانون.

كما تفرض هذه الغرامة عندما تعتبر الفاتورة بحكم غير الصادرة وذلك بعدم تضمنها أو تضمن الـمستند الـمماثل لها، اسم مورد الأموال أو مقدم الخدمات، ورقمه الضريبي.

2 ــ تفرض غرامة البند 2 من الـمادة 113 عند إصدار فاتورة، أو مستند مماثل للفاتورة تتضمن إحدى الـمخالفات التالية:

* عدم ذكر اسم مورد الأموال أو مقدم الخدمات أو رقمه الضريبي.

* عدم ذكر عنوان مورد الأموال أو مقدم الخدمات.

* عدم ذكر الاسم أو العنوان أو الرقم الضريبي للشخص الصادرة الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها لـمصلحته، مع مراعاة عدم توجب ذكر الرقم الضريبي لذلك الشخص متى كان مستهلكا نهائيا من الأشخاص الطبيعيين.

* عدم ذكر معدل الضريبة على القيمة الـمضافة عند توجبها، ولو ذكرت قيمتها.

* عدم ذكر مقدار الرسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها الـمحدد بموجب الـمادة 22 من القانون رقم 671/1998 (قانون الـموازنة العامة لعام 1998( أو عدم ذكر معدل الرسم الذي جرى تطبيقه في حال توجبه.

* عدم ذكر أحد عناصر العملية موضوع الفاتورة، من دون أن يؤدي ذلك الى عدم القدرة على تحديد الوصف الكامل لهذه العملية.

* عدم ذكر رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها، ولا يحول فرض الغرامة على هذه الـمخالفة دون ممارسة الإدارة الضريبية حقها في تقدير إيرادات وأرباح الـمكلف الـمخالف وفقا لأحكام الـمادة 42 من قانون الإجراءات الضريبية وذلك عندما تشكل تلك الـمخالفة مؤشرا على إيرادات أو أرباح مكتومة.

3 ــ لا تفرض الغرامة الـمنصوص عليها في البند 2 من الـمادة 113 على الـمكلفين الذين لا يضمّنون الرقم الضريبي لزبائنهم الـمكتومين الـمقيمين في لبنان بصفتهم أصحاب مهن ومؤسسات تجارية أو صناعية أو أصحاب مهن حرة أو جمعيات ومؤسسات لا تتوخى الربح، إذا قاموا بتزويد الإدارة الضريبية بمعلومات عن أسماء هؤلاء الزبائن وعناوينهم التفصيلية فصليا في خلال مهلة 20 يوما من انتهاء الفصل.

4 ــ تفرض غرامة البند 1 من الـمادة 113 على الصيارفة عندما يمتـنعون عن إصدار الفواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، كعمليات استبدال العملات الـمختلفة أو عمليات حسم الشيكات أو غير ذلك من العمليات، بمعدل اثنان بالـمائة (2%) على نسبة واحد بالـمائة (1%) من قيمة كل عملية.

كما تفرض غرامة البند 2 من الـمادة 113 على الصيارفة عندما يصدرون فواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، لا تتوفر فيها الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية بهذا الشأن، بمعدل نصف بالـمائة (0.5%) على نسبة واحد بالـمائة (1%) من قيمة كل عملية.

5 ــ تفرض غرامة البند 1 من الـمادة 113 على الـمكلفين الذين يزاولون نشاط بيع بطاقات الخلوي مسبقة الدفع عندما يمتنعون عن إصدار الفواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، بمعدل اثنان بالـمائة (2%) على نسبة واحد ونصف بالـمائة (1.5%) من قيمة كل عملية.

كما تفرض غرامة البند 2 من الـمادة 113 على الـمكلفين الذين يزاولون نشاط بيع بطاقات الخلوي مسبقة الدفع عندما يصدرون فواتير للعمليات التجارية التي يقومون بها، لا تتوفر فيها الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية بهذا الشأن، بمعدل نصف بالـمائة (0.5%) على نسبة واحد ونصف بالـمائة (1.5%) من قيمة كل عملية.

6 ــ في جميع الحالات لا يمكن فرض غرامة البند 1 وغرامة البند 2 من الـمادة 113 معا على الـمخالفات الـمتعلقة بالفواتير نفسها.

7 ــ في حال عدم إصدار العملاء الجمركيين الفواتير الـمفروضة إلزاميا عليهم أو في حال ارتكبوا مخالفة تندرج ضمن البند الثاني من الـمادة 113 تعتمد، من أجل فرض غرامة أي من البندين الأول والثاني، إيراداتهم الفعلية من أتعاب ومساعي كقيمة للفاتورة غير الـمصدرة أو للفاتورة الـمخالفة، ولا تحتسب ضمنها الرسوم الجمركية والـمرفئية والطوابع الـمالية ومصاريف التفريغ والنقل والتحميل.

المادة 12 من مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330827/article/12/