النص الكامل

مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 نافذ

المادة 21

المادة 21

الغرامات الـمتعلقة بصاحب الحق الإقتصادي:

أولا: عدم تحديد صاحب الحق الإقتصادي في نشاط الـمكلف عند مباشرته العمل.

تفرض غرامة الـمادة 107:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

ثانيا: عدم مسك السجل الخاص بصاحب الحق الإقتصادي وعدم حفظ الـمستندات الـمتعلقة به.

تفرض غرامة الـمادة 114:

* 750.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 100.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

ثالثا: عدم تقديم البيان «م18» ضمن الـمهلة أو تقديمه بمعلومات غير كاملة أو غير صحيحة.

تفرض غرامة الـمادة 117 مكرر:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

رابعا: تعديل البيان «م18» خارج الـمهلة القانونية.

تفرض غرامة الـمادة 107ــ2:

* 200.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 50.000 ل.ل للأفراد وباقي الـمكلفين.

خامسا: عدم التجاوب مع الإدارة الضريبية وعدم إعطائها الـمعلومات التي تطلبها عن صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 117 مكرر:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

سادسا: عدم قيام الشخص الـمعنوي بإعلام الإدارة الضريبية عن كل تغيير يتناول صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 107:

* 200.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 50.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

سابعا: عدم قيام الشخص الطبيعي بإعلام الإدارة الضريبية عن كل تغيير يتناول صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 107:

* 50.000 ل.ل للأفراض ولباقي الـمكلفين.

ثامنا: تمنّع الـمساهم أو صاحب الحصة في شركة أموال عن إعطاء الـمعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الإقتصادي في مساهمته أو حصته في الشراكة.

تفرض غرامة الـمادة 117 بواقع:

* 100% من حصته مما يصيبه من الضريبة الـمحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب على الشركة والضريبة على التوزيعات على أن لا تقل عن الحد الأدنى وفقا لشكله القانوني.

تاسعا: تمنّع الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب الـمؤسسة الفردية أو صاحب الـمهنة عن إعطاء الـمعلومات عن صاحب الحق الإقتصادي من شراكته.

تفرض غرامة الـمادة 117 بواقع:

* 100% من قيمة الضريبة الـمتوجبة على حصته على أن لا تقل عن الحد الأدنى وفقا لشكله القانوني.

عاشرا: الإغفال عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الإقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات أو التمنع عن إبلاغ الإدارة الضريبية عن امتناع الشريك أو الـمساهم عن إعطائه الـمعلومات عن صاحب الحق الإقتصادي.

تفرض غرامة الـمادة 117 مكرر:

* 2.000.000 ل.ل للشركات الـمساهمة.

* 1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمسؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

* 500.000 ل.ل للأفراد ولباقي الـمكلفين.

المادة 21 من مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330827/article/21/