جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1043 29/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كفاف الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1043
التاريخ
29/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/2024, ص. 2076-2077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1043 تاريخ 29/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كفاف الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19602 تاريخ 22/12/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية كفاف الخيرية»

مركزها: بيروت ــ الباشورة ــ شارع الشدياق ــ العقار رقم 291 ــ القسم رقم 6 ــ ملك حسين احمد فواز ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع الـمستوى الـمادي والـمعـنـوي للفـقـراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام ومحاربة الجهل والـمرض والفقر والآفات الإجتماعية وتأمين فرص عمل للشباب.

2 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجاني ة الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب، والـمساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب والـمحتاجين معنويا وأكاديميا وإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، والـمساهم ة في إنشاء مكتبة عامة.

3 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال والعمل على إنشاء الـمستوصفات الخيرية والـمراكز التربوية والصحية ذات الصلة.

4 ــ نشر الوعي الثقافي ومحاربة التسرب الـمدرسي إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. هبه محمد قصير

لورا فوزي جفال

عبد الرحيم علي حوماني

محمد نزيه أيوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحيم علي حوماني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي