جميع التشريعات

قرار رقم 378 05/08/2024

تعديل القرار رقم 884/1 تاريخ 16/11/2017 (تحديد الشروط الواجب توافرها في الحبوب والـمواد العلفية الـمستوردة)

النوع
قرار
الرقم
378
التاريخ
05/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/2024, ص. 2080-2081
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 (Arts. 7, 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 378 تاريخ 05/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل حكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)لاسيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة 80 والـمادة 91 منه،

بناء على القرار رقم 884/1 تاريخ 16/11/2017 (تحديد الشروط الواجب توافرها في الحبوب والـمواد العلفية الـمستوردة(،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 919/6 تاريخ 30/4/2024 ،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعـيـة رقــم 2452/4 تاريخ 23/7/2024،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 165/2023­2024، تاريخ 6/6/2024)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة 6 من الـمادة السابعة من القرار رقم 884/1 تاريخ 16/11/2017 (تحديد الشروط الواجب توافرها في الـمواد والحبوب العلفية الـمستوردة) لتصبح على الشكل التالي:

يخضع الـمولاس (MOLASSES) للتحاليل الحسية والـمخبرية للتأكد من مطابقته للشروط التالية:

ــ انه غير متخمر

ــ تحليل مخبري كيميائي، لنسبة السكر، للـمطابقة مع شهادة التحليل الـمرافقة بالشحنة،

في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي اللبناني، مع احتساب هامش 5% لـمصلحة الـمستورد.

أما اذا كان التحليل الـمخبري الكيميائي غير مطابق مع شهادة التحليل الـمرفقة (باستثناء الرطوبة)، فعلى صاحب الارسالية، اذا كانت ضمن شوالات أو عبوات، تصحيح الـملصق قبل عرضه في السوق الـمحلي، ولا يتم تحرير الارسالية الا بعد تقديم تعهد بذلك، مصدق لدى كاتب العدل.

ــ أن لا تقل نسبة السيكروز (SUCROSE) عن 5.33%.

ــ أن لا تقل درجة البريكس عن 5.79%.

المادة 2

تعدّل الـمادة الثامنة من القرار رقم 884/1 تاريخ 16/11/2017 لتصبح على الشكل التالي:

على جميع مستوردي وتجار الـمواد العلفية، ذكر الـمعلومات التالية، على الاقل، في الـمواد العلفية الـمباعة، وذلك على الفاتورة الـمحررة عند كل عملية تجارية:

ــ نسبة البروتين

ــ نسبة الرطوبة

ــ نسبة السكر في الـمولاس.

المادة 3

تبقى باقي مواد القرار 884/1 تاريخ 16/11/2017 (تحديد الشروط الواجب توافرها في الـمواد والحبوب العلفية الـمستوردة) دون تعديل وسارية الـمفعول بصيغتها النافذة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 5/8/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن