المادة 3
على الجمعية الـمذكورة أن تمارس نشاطها وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، لا سيمل الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/20 16، وعليها التقيد بنظامها العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024 نافذ
على الجمعية الـمذكورة أن تمارس نشاطها وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، لا سيمل الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/20 16، وعليها التقيد بنظامها العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 3 من قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330871/article/3/