جميع التشريعات

مرسوم رقم 13735 16/08/2024

تنظيم دوره استثنائيه في العام 2024 للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

النوع
مرسوم
الرقم
13735
التاريخ
16/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2205-2206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13735 تاريخ 16/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العامه قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانـويـة العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديده) وتعديلاته، لا سيما الـمرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013،

بناء على الـمرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديده،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 215/2023 ــ 2024 تاريخ 30/7/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنظم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية في العام 2024 لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

المادة 2

يقبل الطلب للاشتراك في الامتحانات الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى أعلاه الذي يتم تقديمه من:

1 ــ كل من الذين ترشحوا لدورة امتحانات الشهادة آنفه الذكر التي اعلنت نتائجها في 28/7/2024، وخضعوا لها، ولـم يحرزوا النجاح فيها ايا كان مجموع العلامات التي نالوها.

2 ــ كل من الذين ترشحوا للدورة الـمذكورة في الفقره السابقه ولـم يشتركوا في امتحاناتها ايا كان سبب تغيبهم عنها.

3 ــ كل من الذين كانوا من ذوي الحق للترشح لامتحانات الدورة السابقة الذكر، وفي عدادهم تلامذة السنة الاخيرة من سنوات دراسة اي من الـمناهج التعليمية الاجنبية ما قبل الجامعية الـمرخص تدريسها في لبنان، الـمبررو التسجيل في الصفوف التي نسبوا اليها في العام الدراسي 2023 ــ 2024، ولـم يتم ترشيحهم للاشتراك في هذه الامتحانات.

4 ــ كل من الذين نجحوا في امتحانات الدورة موضع البحث، أو في أي من دورات هذه الامتحانات التي اجريت منذ العام 2021 ولـم يكن الـمعدل العام لعلاماتهم مساويا للاثني عشر من 20 على الاقل، ويكون لهم ان يترشحوا للفرع ذاته الذي سبق وان نالوا شهادتهم فيه، أو في أي فرع آخر مع احتفاظهم بنجاحهم وبالـمعدل الاعلى لعلاماتهم.

المادة 3

يعلن وزير التربية والتعليم العالي عن مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في الـمديرية العامة للتربية باصدار بطاقات الترشيح لـمرشحي هذه الدورة.

المادة 4

تصرف النفقات التي ستتوجب عن الدورة الاستثنائ ية الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم وفق احكام القرار النافذ الصادر عن وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي الـمتعلق بتعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية، وذلك من الاعتمادات الـملحوظة في الـموازنة العمومية، أو من تلك التي يقتضي توفيرها من احتياطي الـموازنة لهذه الغاية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل