المادة 1
تعدل تسمية اختصاص «الأشعة» الـمرخص على مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة لتصبح «التصوير الطبي».
مرسوم رقم 13796 16/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012 (ترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الصحة العامة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 4/2024 تاريخ 14/5/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
تعدل تسمية اختصاص «الأشعة» الـمرخص على مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة لتصبح «التصوير الطبي».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي