جميع التشريعات

مرسوم رقم 13796 16/08/2024

تعديل تسمية اختصاص من الـمستوى الأول (بكالوريوس) في كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة من «الأشعة» إلى «التصوير الطبي»

النوع
مرسوم
الرقم
13796
التاريخ
16/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2211-2212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13796 تاريخ 16/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012 (ترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الصحة العامة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 4/2024 تاريخ 14/5/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تسمية اختصاص «الأشعة» الـمرخص على مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة لتصبح «التصوير الطبي».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي