المادة 3
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج في أي من الاختصاصات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
مرسوم رقم 13844 تاريخ 20/08/2024 نافذ
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج في أي من الاختصاصات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13844 تاريخ 20/08/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330945/article/3/