جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1032 26/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الهام سعيد فريحة الخيرية» مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1032
التاريخ
26/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2221-2222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1032 تاريخ 26/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الهام سعيد فريحة الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16288 تاريخ 27/10/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الهام سعيد فريحة الخيرية»

مركزها: بعبدا ــ شارع 104 ــ العقار رقم 2638 ــ القسم رقم 12 ــ الطابق الرابع ــ ملك الهام سعيد فريحة ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ الـمساعدة في سبيل مكافحة الفقر والعوز.

ــ رفع الـمستوى الصحي والتربوي من خلال تقديم إعانات إستشفائية وتعليمية الى الأسر الـمحتاجة والـمتعففة وفق الامكانيات الـمتاحة.

ــ تقديم الـمستلزمات الطبية والاستشفائية والأدوية للعائلات الفقيرة والـمعوزين عبر إقامة أو إنشاء مستوصف خيري.

ــ تقديم منح مدرسية وجامعية لطلاب الـمدارس والجامعات وخاصة الكتب والقرطاسية وعامة كافة الـمستلزمات الـمدرسية.

ــ دعم الـمدارس الرسمية في سبيل الـمساعدة في تطويرها لـمساعدة الطلاب الـمنتسبين اليها.

ــ بث روح التعاون والـمحبة والتكافل الاجتماعي بين أفراد الـمجتمع اللبناني.

ــ العمل على نشر التوعية ومحاربة الأمية والفقر والبطالة والسعي الى إنشاء مشاريع إنمائية وخيرية وإجتماعية والقيام بنشاطات ثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الياس مكرم سركيس

ربيع احمد زين الدين

الهام سعيد فريحه

منى انور الاسود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ربيع احمد زين الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي