المادة 1
يُـعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /200.000.000.000/ مليار ل.ل (فقط مئتا مليار ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: تلبية حاجات الـمهجرين لا سيما الـمتواجدين خارج الجنوب والـمقيمين الصامدين في قراهم وذلك بهدف:
1. مساعدة الـمهجرين والنازجين من قراهم والصامدين في القرى الـمعرضة للإعتداءات لتأمين الـمستلزمات الضرورية لهم على إختلاف أنواعها والتي هم بحاجة إليها.
2. متابعة احتياجات الجرحي بعد معالجتهم في الـمستشفيات.
3. تقديم الـمساعدات الـمقررة لذوي الشهداء.
4. تقديم الـمساعدات لأصحاب الـمنازل الـمهدمة والـمتضررة لتمكينهم من العودة الى قراهم.
5. تقديم أي نوع من الـمساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في قراهم أو مناطق تواجدهم.
6. تأمين الـمساعدات العينية والـمالية واللوجستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية وأية حاجة أخرى لها علاقة بأعمال الإغاثة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُـلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2025 .