جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1291 10/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نهضة العاصي للتنمية الـمستدامة» مركزها: الشواغير ـ قضاء الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
1291
التاريخ
10/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/2024, ص. 2529-2530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1291 تاريخ 10/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 للتنمية,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية نهضة العاصي للتنمية الـمستدامة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4692 تاريخ 30/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية نهضة العاصي للتنمية الـمستدامة»

مركزها: الشواغير ــ الشارع العام ــ قرب البلدية ــ ملك كايد شحادي صعب ــ قضاء الهرمل.

غايتها: 1 ــ دعم القطاع الاقتصادي عبر تأمين الدعم اللازم للـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة الحجم وتوفير الخبرات اللازمة لتطوير هذه الـمشاريع من أجل خلق العدد الأكبر من فرص العمل ورفع الناتج الـمحلي الإجمالي.

2 ــ دعم القطاع السياحي عبر العمل على توعية الـمواطنين بأهمية السياحة وبالدور الذي تلعبه في إنعاش الاقتصاد في البلاد، من خلال نشر التوعية فيما خص طرق تطوير القطاع السياحي والتشجيع على إنشاء تجمعات سياحية.

3 ــ دعم القطع البيئي عبر حماية التنوع البيولوجي في الـمحميات الطبيعية والناطق الساحلية والبحرية والعمل على الحد والتخفيف من نسبة التلوث والتشجيع على فرز النفايات وإعادة تدويرها بالطرق السليمة.

4 ــ دعم القطاع الزراعي عبر السعي إلى إنشاء مركز متخصص بتأمين الخدمات الإرشادية والدعم التقني للـمزارعين وتقديم الخدمات الـمساندة لتسويق منتجاتهم والسعي إلى تأمين الـمياه للـمزارعين.

5 ــ الـمساهمة في تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية لـمن هم بحاجة.

6 ــ رفع الـمستوى التعليمي والإجتماعي والثقافي للفرد.

7 ــ دعم الفقراء والـمحتاجين واصحاب الهمم الصلبة وتمكينهم من الإنخراط في الـمجتمع.

8 ــ تحقيق التواصل الاجتماعي بين لبنان الـمقيم ولبنان الـمغترب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد شحادي صعب

محمد غازي الحاج حسن

جعفر فرحان صعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد شحادي صعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي