جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1077 07/08/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 664 تاريخ 11/5/2009 للجمعية الـمسماة: «رابطة الـمتقاعدين الـمدنيين في محافظة النبطية» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1077
التاريخ
07/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/2024, ص. 2299-2300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1077 تاريخ 07/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 664 تاريخ 11/5/2009

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «رابطة الـمتقاعدين الـمدنيين في محافظة النبطية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة بـرقـم 5977 تاريخ 3/5/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«رابطة الـمتقاعدين الـمدنيين في محافظة النبطية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 664 تاريخ 11/5/2009

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: شوكين ــ العقار رقم 218 ــ ملك الجمعية ــ قضاء النبطية

بدلاً من:

النبطية ــ طريق عام زبدين ــ العقار رقم 747 ــ مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي.

غايتها: 1 ـ خدمة الـمتقاعدين الـمدنيين من أجل مزاولة النشاطات

الاجتماعية والثقافية والتكريمية والترفيهية.

2 ـ التعاون والتنسيق مع الـمؤسسات الـمحلية والعربية والدولية من أجل تحقيق أهدافها.

3 ـ لا دخل للرابطة بالشؤون السياسية والدينية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ خدمة الـمتقاعدين من الإداريين والتربويين عن طريق توفير مقر لجمعيتهم من أجل مزاولة النشاطات الاجتماعية والثقافية، ولا دخل للرابطة بالشؤون السياسية والدينية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي