جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1186 22/08/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 424 تاريخ 24/4/202 4 للجمعية الـمسماة: "The Ghassan Abu Sittah Children's Fund" «صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1186
التاريخ
22/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/2024, ص. 2311-2312
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1186 تاريخ 22/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخبر بـرقـم 424 تـاريـخ 24/4/2024،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:

"The Ghassan Abu Sittah Children's Fund" صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9779 تاريخ 30/7/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 424 تاريخ 24/4/2024

وأصبح على النحو التالي:

«صندوق اغاثة الأطفال»

بدلاً من:

«صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال».

"The Ghassan Abu Sittah Children's Fund"

إسمها: The Children's Fund"

"The Ghassan Abu Sittah Children's Fund"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي