المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 14056 تاريخ 03/10/2024 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 14056 تاريخ 03/10/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331074/article/3/