جميع التشريعات

قرار رقم 909 28/08/2024

تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها

النوع
قرار
الرقم
909
التاريخ
28/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/2024, ص. 2328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 909 تاريخ 28/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 720/1 تاريخ 11/07/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 آب 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل