المادة 1
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والالبان الكائنة في الـمعلقة ــ قضاء زحلة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج الـمؤسسة الـمذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222:2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء،
ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التـثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار الـمذكور اعلاه.