إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تـنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،
بناء على القرار 82/1 الصادر عن وزارة الصناعة (الـمواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والاجبان)،
وحرصاً على حماية الـمستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري )سويدان) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة) والقرار رقم 82/1 (الـمواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والاجبان) لناحية احتوائها على زيوت نباتية،
ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التـثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار الـمذكور اعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/9/2024
وزير الاقتصاد والتجارة
امين سلام