المادة 3
يُـحدد وزير التربية والتعليم العالي بقرار يتخذه، بناء على اقتراح الـمدير العام للـمديرية العامة للتعليم العالي، مقدار التعويض الـمالي لكل من رؤساء وأعضاء اللجان الفاحصة لامتحانات الكولوكيوم، وكذلك مقداره لكل من العاملين في الجامعة اللبنانية وفي هذه الـمديرية العامة الذين تسند إليهم الـمهام التي يتطلبها إنجاز هذه الامتحانات.