جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1289 09/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «فينيق الأرز (CEDARS PHOENIX) » مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1289
التاريخ
09/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2574-2575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1289 تاريخ 09/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه ,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 ,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «فينيق الأرز (CEDARS PHOENIX) » والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2157 تاريخ 10/2/2023 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ نزلة برج ابي حيدر ــ ملك حلواني ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ برامج تربوية ثقافية تعليمية فنية.

2 ــ مركز صحي اجتماعي خيري.

3 ــ الانهاض بحقوق الانسان مجتمعة.

4 ــ ورش عمل ومشاغل حرفية وصناعية.

5 ــ الاهتمام بمشاريع بيئية وزراعية وسياحية.

6 ــ نشر ثقافة السلام والتلاقي الانساني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جان توفيق ابي عاد

د. غسان جوزيف حنا

ماريا منير الحايك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان توفيق ابي عاد.

«فينيق الأرز (CEDARS PHOENIX) »

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي