جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1123 13/08/2024

تعديل العلـم والخبر رقم: 4199­8/12 تاريخ 9/9/1950 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 5/3/1988 للجمعية الـمسماة: «جمعية الكتاب الـمقدس في سوريا ولبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1123
التاريخ
13/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/2024, ص. 2288-2289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1123 تاريخ 13/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 4199ــ8/12 تاريخ 9/9/1950 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 5/3/1988،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الكتاب الـمقدس في سوريا ولبنان» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة برقم 8433 تاريخ 1/7/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الكتاب الـمقدس في سوريا ولبنان»الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 4199-8/ 12 تاريخ 9/9/1950 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 5/3/1988

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية الكتاب الـمقدس»

بدلاً من:

«جمعية الكتاب الـمقدس في سوريا ولبنان»

غايتها: ـ إن جمعية الكتاب الـمقدس هي مؤسسة لا تبغي ربحا من أعمالها، ومن أهدافها العمل على ترجمة الكتاب الـمقدس وطبعه وتوزيعه أجزاء ومتممات بشتى الوسائل والاشكال بما فيها الـمقروءة والـمسموعة والـمرئية، والعمل على تعميم رسالته.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ـ إن جمعية الكتاب الـمقدس في سوريا ولبنان هي مؤسسة لا تبغي الربح من أعمالها، ومن أهدافها العمل على ترجمة الكتاب الـمقدس وطبعه وتوزيعه أجزاء ومتممات.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي