جميع التشريعات

قرار رقم 382 20/08/2024

منع تسجيل واستيراد مبيد زراعي

النوع
قرار
الرقم
382
التاريخ
20/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/2024, ص. 2280-2281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 382 تاريخ 20/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تـنـظـيـم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية الـمستوردة والـمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادة ال Dimetomorph في محضر جلستها الـمنعقدة بتاريخ 2024/8/20،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته الـمادة الفعالة Dimetomorph.

المادة 2

يمنع ادخال اي مبيد زراعي يدخل في تركيبته الـمادة الفعالة الـمذكورة أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات الـمستوردة والـمسجلة للـمادة باستثناء من يثبت بموجب مستندات رسمية مصدقة انه تم فتح اعتماد أو حوالة مصرفية مع فاتورة مسبقة أو بوليصة شحن على ان يعود تاريخ هذه الـمستندات الى ما قبل 20/8/2024.

المادة 3

يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادة ال Dimetomorph داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية الـمادة، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات ــ دائرة الصيدلة النباتية ــ في وزارة الزراعة عن الكميات الـمنتهية الصلاحية لديها في مهلة أقصاها شهران من تاريخه وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20/8/2024 وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن