المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ولا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 179 تاريخ 21/08/2024 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ولا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 179 تاريخ 21/08/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331175/article/3/