المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
مرسوم رقم 14118 تاريخ 18/10/2024 نافذ
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 14118 تاريخ 18/10/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331221/article/2/