النص الكامل

مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 نافذ

المادة 25

المادة 25

لا يُعتد بأي توقيع إلكتروني لـموظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة على أي سند رسـمـي إلكتروني، إلا بـتـحـقـق الشروط التالية مجتمعة:

(1) أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطا بشكل مباشر وحصري بالـموقع.

(2) أن يكون التوقيع الإلكتروني قادرا على التعريف عن الـموقع.

(3) أن يكون التوقيع الإلكتروني قد أُنشئ بواسطة آلية إنشاء توقيع خاضعة بشكل لا يحتمل الشك لسيطرة الـموقع وحده، وفق الشروط الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من هذا الـمرسوم.

(4) أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطا بالبيانات الـموقعة بطريقة تجعل أي تعديل فيها، مهما كان نوعه، قابلا للاكتشاف بشكل مباشر، حتى ولو كان التعديل لا يغير في مضمون أو معنى البيانات الـموقعة.

(5) أن يرتبط التوقيع الإلكتروني على أي سند رسمي إلكتروني بشهادة مصادقة رقمية نافذة الـمفعول وقت إجراء التوقيع وصادرة عن مقدم خدمات موثوق ووفقا لأحكام الـمادة 27 من هذا الـمرسوم.

المادة 25 من مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331232/article/25/