المادة 28
في الحالات التي يتوجب فيها على الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة وضع ختم إلكتروني على أي سند رسمي إلكتروني، لا يُعتد بالختم الإلكتروني إلّا بتحقق الشروط الـمنصوص عنها في الـمواد 25 الى 27 من هذا الـمرسوم والتي تُطبق على الختم الإلكتروني.