النص الكامل

قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 نافذ

المادة 12

المادة 12

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة)، سواء كان الخطأ ناتج عن الـمكلف أو من الإدارة الضريبية، أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 12 من قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331238/article/12/