النص الكامل

قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 نافذ

المادة 5

المادة 5

تخفض غرامات التحقق اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لـما يلي:

نوع غرامة التحقق

نوع مستند التكليف

نسبة التخفيض

الغرامات النسبية

تكليف ذاتي (تصاريح)

75%

تكاليف صادرة عن الادارة الضريبية

85%

الغرامات المقطوعة

تكليف ذاتي (تصاريح)

50%

تكاليف صادرة عن الادارة الضريبية

60%

الغرامات التي يتم تسديدها دون مستند تكليف

50%

الـمادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار عن مستندات التكليف الصادر اعتبارا من 16/11/2022 .

الـمادة السابعة:

1. تخفض غرامات التأخير في التسديد الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:

نوع الغرامة

نوع مستند

التكليف

نسبة التخفيض

غرامات التأخير في التسديد

تكليف ذاتي

(تصاريح) 65%تكاليف صادرة عن الإدارة الضريبية

2. تحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)

3. تستثنى من التسوية غرامات التأخير في التسديد التالية:

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 3$ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تصدر بالعملة الأجنبية.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع بموجب هذا القرار.

4. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //55.850 $// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مـع غـرامـة التحصـيـل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عـن الفـتـرة الضـريـبية الواحدة.

الـمادة الثامنة: تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استنادا الى برامج التحصيل الـممكننة.

الـمادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تـنـزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة هذا القرار.

الـمادة العاشرة: يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند إلكترونيا نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة، كما يتوجب على الـمركز الإلكتروني إجراء اللازم لضبط هذه العملية إلكترونيا.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:

الـمادة الحادية عشرة:

1. يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

2 . خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، ومع مراعاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات التي يتجاوز تخفيضها الخمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسـة والسـابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

3 . يتم تدوير كسر غرامة التحقق أو التحصيل بعد التخفيض الى ال10.000 ل.ل. الأعلى أو ال 1$ الأعلى.

الـمادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي )بما فيه التكرار في تسديد الغرامة)، سواء كان الخطأ ناتج عن الـمكلف أو من الإدارة الضريبية، أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

الـمادة الثالثة عشرة: إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، يستفيدون من التخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار.

أما الـمكلفون الذين يقومون بتنفيذ برامج التقسيط السابقة فيحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

الـمادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2024 ضمنا.

الـمادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

75%

المادة 5 من قرار رقم 1010 تاريخ 08/10/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331238/article/5/