جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13668 25/09/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13668
التاريخ
25/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/2024, ص. 2621-2622
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13668 تاريخ 25/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمقطع «اولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (4) التالي نصه:

«4 ــ يتم، استثنائيا ولـمرة واحدة، سحب دفعتين وذلك اضافة الى الدفعة الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار قبل تاريخ 25/9/2024.

ب ــ يـعـدل سـقـف السـحـب السـنـوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

ــ /5600/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (1) من الـمقطع «أولا» هذا.

ــ /4200/د.أ. في ما خص الاشخاص الـمحددين في البند (2) من الـمقطع «أولا» هذا.

ج ــ يتم سحب الـمبلغ الـمتوفر من الدفعتين الاضافيتين في «الحساب الخاص الـمتفرع» خلال شهر تشرين الاول 2024.

ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند )4) هذا في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعتين الاضافيتين عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعتين الاضافيتين «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعتين الاضافيتين بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري