جميع التشريعات

قرار رقم 111 07/05/2024

إلغاء لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
07/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2584
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 07/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال الـمسجل بالرقم 971/د تاريخ 16/4/2024،

بناء على إقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني لرفع الأثقال وفق الأصول خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت: مرخصة بإضافة اللعبة بتاريخ 18/11/2020.

2 ــ «نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية»: مرخص بموجب القرار رقم 120/1/2021 تــاريـــخ 4/11/2021.

3 ــ «نادي لايكنز الرياضي» ــ جسر الباشا: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 51/1/2023 تاريخ 28/2/2023.

4 ــ «نادي الأبطال بعلبك»: مرخص بموجب القرار رقم 71/1/2020 تاريخ 16/6/2020.

المادة 2

تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد رفع الأثقال الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي العهد الرياضي» ــ بيروت: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 145/اد بتاريخ 17/4/1968

2 ــ «نادي الأبطال الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 46/ش ر تاريخ 18/5/2001.

المادة 3

تلغى لعبة «رفع الأثقال» من ترخيص جمعية «نادي الفتوة الرياضي» ــ صيدا، الـمرخـصـة بموجب العلـم والخبر رقم 438/اد بتاريخ 2/9/1964، ويحول ترخيصها إلى فئة الأندية الشعبية، لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ولاقتصار نشاطها الرياضي الـمرخص لها بمزاولته من قبل الوزارة بلعبة رفع الأثقال فقط، وذلك عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس