جميع التشريعات

قرار رقم 112 07/05/2024

إلغاء لعبة «التايكواندو» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
07/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2584-2585
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 07/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الإتحاد،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتايكواندو الـمسجلين بالأرقـام: 638/د تــاريـــخ 15/3/2024 و739/د 26/3/2024 و926/د تاريخ 9/4/2024,

بناء على إقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التايكواندو» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للتايكواندو خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسع عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي الكرامة الرياضي» ــ الشويفات: مرخص بموجب القرار رقم 69/1/2019 بتاريخ 16/4/2019.

2 ــ «نادي أكاديمية الحزام الأسود» ــ عاليه: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 4/5/2020.

3 ــ «نادي الـملتقى الرياضي» ــ الخرايب»/صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 56/1/2023 بتاريخ 2/3/2023 .

4 ــ «نادي الحجير الرياضي» ــ ميس الجبل: إعادة تصنيف وإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 100/1/2022 بتاريخ 2/6/2022.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس