المادة 2
يُعنى بالدين التأميني كل دين أمّن عليه بعقار واقع في لبنان أياً كان نوع هذا التأمين أو تسميته، أو أمّن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر والطائرات والـمؤسسات التجارية وغيرها.
قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 نافذ
يُعنى بالدين التأميني كل دين أمّن عليه بعقار واقع في لبنان أياً كان نوع هذا التأمين أو تسميته، أو أمّن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر والطائرات والـمؤسسات التجارية وغيرها.
المادة 2 من قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331279/article/2/