جميع التشريعات

مرسوم رقم 14189 07/11/2024

قبول هبة عينية مقدمة من UN-HABITAT الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز زحلة

النوع
مرسوم
الرقم
14189
التاريخ
07/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/2024, ص. 2689-2690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14189 تاريخ 07/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2019 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من UN-HABITAT الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفاع الـمـدنـي ــ مـركـز زحلة، بلـغـت قيمـتـهـا /12.257.025.000/ ل.ل اثـنـتا عشر مليارا ومئـتان وسبعة وخمسون مليونا وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن كمية عتاد متنوعة. «جدول مرفق ربطا».

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) ومن حصة الخزينة ومن رسم التخزين.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل