جميع التشريعات

مرسوم رقم 14144 31/10/2024

قبول هبة عينية مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
14144
التاريخ
31/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/2024, ص. 2673-2674
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14144 تاريخ 31/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العـامـة لـلأمـن العـام وتـقـدر قـيـمـتـهـا الإجمالية بحوالي /822.000.000/ل.ل. (ثمانماية وإثـنان وعشرون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل