جميع التشريعات

مرسوم رقم 14367 05/12/2024

إعفاء الهبة الـمقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة

النوع
مرسوم
الرقم
14367
التاريخ
05/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/2024, ص. 3006-3007
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14367 تاريخ 05/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

)قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس مجلس الوزراء،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعفيت الهبة الـمقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية وهي عبارة عن /112523.76/ كلغ من الـمواد غير الغذائية (شامبو، منظفات الأسنان، صابون، أدوات مائدة، علب للحفظ، أغطية أرضية ــ بياضات وأغطية فراش، فراشي أسنان، أمشاط، فوط صحية وحرامات) من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الـمرفئية.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل