جميع التشريعات

مرسوم رقم 14255 08/11/2024

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
14255
التاريخ
08/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2759-2760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14255 تاريخ 08/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1199 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد حيدر عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حيدر عبد الاله حمود والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2234/2030 تاريخ 14/10/2022 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1199 تاريخ 23/12/2014 الـمتعلق بالترخيص للسيد حيدر عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي