المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 8041 تـاريـخ 8/3/1996 الـمتعلق بالترخيص للسيد حسين أسعد قليط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركيه.
مرسوم رقم 14258 08/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 8041 تاريخ 8/3/1996 (الترخيص للسيد حسين أسعد قليط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من وكيل السيد حسين أسعد قليط والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2571/2030 تاريخ 18/12/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 8041 تـاريـخ 8/3/1996 الـمتعلق بالترخيص للسيد حسين أسعد قليط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركيه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي