جميع التشريعات

مرسوم رقم 14258 08/11/2024

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الدانمركيه

النوع
مرسوم
الرقم
14258
التاريخ
08/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2761
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14258 تاريخ 08/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 8041 تاريخ 8/3/1996 (الترخيص للسيد حسين أسعد قليط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من وكيل السيد حسين أسعد قليط والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2571/2030 تاريخ 18/12/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 8041 تـاريـخ 8/3/1996 الـمتعلق بالترخيص للسيد حسين أسعد قليط من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركيه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي