جميع التشريعات

قرار رقم 1132 31/10/2024

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الثالث 2024

النوع
قرار
الرقم
1132
التاريخ
31/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/2024, ص. 2681-2682
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1132 تاريخ 31/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1026/1 تاريخ 15/10/2024،

بناء على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،

بناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/11/2024 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 تشرين الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل